السيد الخوئي

78

كتاب الصلاة

( مسألة 22 ) : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص ( 1 ) ، كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه مسافة ، فإنه يقصر حينئذ على الأصح ، كما أنه يقصر لو كان من أول سفره قاصدا للنوع دون الشخص ، فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق ، ولم يعين من الأول أحدهما بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحد المشترك كفى في وجوب القصر .